السيد الخوئي
377
كتاب النكاح
فلو تزوج امرأة ثم زنا بأمها أو بنتها لم تحرم عليه امرأته وكذا لو زنا الأب بامرأة الابن لم تحرم على الابن . وكذا لو زنا الابن بامرأة الأب لا تحرم على أبيه . وكذا الحال في اللواط الطارئ على التزويج ( 1 ) . فلو تزوج امرأة ولاط بأخيها أو أبيها أو ابنها لم تحرم عليه امرأته إلا أن
--> ( 1 ) الوسائل : ج 14 باب 4 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 8 .